الحر العاملي

81

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 12886 ) 13 - وباسناده عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجام يحجم وهو صائم ؟ قال : لا ينبغي ، وعن الصائم يحتجم ؟ قال : لا بأس . ( 12887 ) 14 - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى شاء فأما في شهر رمضان فلا يضر بنفسه ( 1 ) ، ولا يخرج الدم إلا أن يتبيغ ( 2 ) به ، فأما نحن فحجامتنا في شهر رمضان بالليل ، وحجامتنا يوم الأحد ، وحجامة موالينا يوم الاثنين . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) . 27 - باب كراهة دخول الصائم الحمام ان خاف أن يضعفه ( 12888 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم ؟ فقال : لا بأس ما لم يخش ضعفا . ورواه الصدوق باسناده عن العلاء مثله ( 1 ) .

--> 13 - التهذيب 4 : 325 / 1006 . 14 - مكارم الأخلاق : 73 . ( 1 ) ( بنفسه ) لم ترد في المصدر . ( 2 ) في المصدر : تبيغ . والتبيغ : ثوران الدم ( القاموس المحيط - بيغ - 3 : 104 ) . ( 3 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 24 من هذه الأبواب . الباب 27 فيه حديثان 1 - الكافي 4 : 109 / 3 ، والتهذيب 4 : 261 / 779 . ( 1 ) الفقيه 2 : 70 / 296 .